الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

143

فقه الحج

للمستأجر استرداده وفي صورة القصر لا يجب على المستأجر أداء ما قصر ولا حق للأجير عليه . واستدل لهما في الجواهر بالأصل السالم عن المعارض ولصورة الفضل بأن من كان عليه الخسران كان له الجبران « 1 » وهذا نظير من كان عليه الغرم فله الغنم على هذا إن صح الاستدلال بذلك فيمكن الاستدلال به لصورة القصر أيضاً ، بأن يقال : من كان له الغنم فعليه الغرم ، وكيف كان فالمسألة مورد الاتفاق . وظاهر الجواهر ومن اعتمد على كلامه وجود النصوص على الصورتين ، ولكن عرفت أننا لم نجدها إلا في الصورة الأولى . وعن النهاية والمبسوط والمنتهى استحباب الإتمام في صورة القصر لكونه من المعاونة على البر والتقوى « 2 » . وفيه : أنه يتم لو كان الإتمام في أثناء العمل أو قبله . وعن التذكرة والتحرير والمنتهى استحباب الرد في صورة الفضل تحقيقاً للإخلاص في العبادة . « 3 » وفيه أيضاً : إن كان ذلك بعد العمل لا يؤثر في الإخلاص ، نعم إن كان قبل العمل أو في أثنائه أو نوى ذلك حين العمل يؤثر فيه . واللَّه هو العالم . [ مسألة 20 ] استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه مسألة 20 - لا ريب في أن الأجير للحج كالأصيل إن أفسد حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 17 / 381 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 17 / 382 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 17 / 382 .